السيد الخوئي
121
كتاب الطهارة
ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .
السيد الخوئي
121
كتاب الطهارة
ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .